الشيخ علي پناه الاشتهاردي
13
مدارك العروة
مسألة 6 - لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة ، عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف ، نعم يكره ذلك
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب النيابة في الحج . ( 2 ) الواقع في طريق خبر زيد الشحام المتقدم الدال على عدم الجواز .